السيد محمد تقي المدرسي
483
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 63 ) : إذا لم ير جوف الفم ولكن الجناية كانت نافذة في الخدّين كليهما فعشر الدية ، وإن كانت ثاقبة فديتها مئة دينار . التاسع : العنق : ( مسألة 64 ) : في العنق إذا كُسِر - أي مال وثُنّي في ناحية - الدية كاملة ، وإذا التأم وصلح فالحكومة . ( مسألة 65 ) : لو جنى بما يمنع عن الازدراد أو ثنّى عنقه ولم ينكسر فالحكومة ، وكذا لو زال الفساد ورجع إلى الصلاح . ( مسألة 66 ) : لو استلزمت الجناية الشلل في العنق ففيه الثلث ، ولو ادّعى الجاني الشلل وأنكره المجني عليه يقدم قوله مع اليمين . العاشر : اللحيان : ( مسألة 67 ) : في اللحيين ، الدية كاملة لو قُلِعا منفردين عن الأسنان ، وفي كل واحدة منهما نصفهما خمسمائة دينار ، وأما لو قُلِعا مع الأسنان فديتان لهما وللأسنان . ( مسألة 68 ) : لو قُلِعَ بعضُ كلٍ منها أو من أحدهما دون الآخر فبالحساب . ( مسألة 69 ) : لو جنى عليهما بما يوجب النقص كتصلبهما على وجه يعسر حركتهما للمضغ ففيها الحكومة . ( مسألة 70 ) : لو ادّعى المجني عليه أن الجناية وقعت على كليهما فالدية كاملة ، وادّعى الجاني أنها وقعت على أحدهما وأن الدية نصفها ، فالمرجع إلى الثقات من أهل الخبرة ، وإلا قُدِّم قول الجاني . الحادي عشر : اليدان : ( مسألة 71 ) : في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها ، ويتساوى اليمنى واليسرى ، ومَن له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية . ( مسألة 72 ) : حدّ اليد التي فيها الدية المعصم ، فلا دية للأصابع مع قطع اليد ، إلا إذا قُطِعَت الأصابع الخمس منفردة فديتها حينئذٍ خمسمائة دينار ، وفي قطع الكف مع فقد الأصابع خلقةً أو لعارض كالقصاص وغيره نصف الدية . ( مسألة 73 ) : لو قطع أكثر من الحدّ بأن قطع مع اليد الصحيحة شيء من الزند